السبت، 12 يوليو 2014

الانشطة الرمضانية لجمعية الكرامة لبحارة الصيد الساحلي بالعرائش


تنظم جمعية الكرامة خلال هذا الشهر الفضيل مجموعة من أنشطة خيرية و اجتماعية متتالية.



/   نشاط رمضاني لتنظيف وتأهيل فضاء مقبرة سيدي علال بن أحمد بالعرائش في كل شهر رمضان من كل سنة

/    إعانة البحارة في ظروف معيشية صعبة


/     إعانات مادية لأرامل البحارة  بهذه المناسبة



/     تنظيم زيارات للأطفال المتخلى عنهم بجمعية حنان


/     تنظيم زيارات لدار العجزة بالاضافة  إلى أنشطة  اجتماعية أخرى 

الثلاثاء، 3 يونيو 2014

قراءة نقدية في القوانين البحرية المغربية

قراءة نقدية في القوانين البحرية المغربية...إن المتتـبع لقطاع الصيـد البحري ، يصطدم بكمّ هائل من الترسبـات والإرهـاصات ، التي تكـدّست وتراكمت حتى تفاقمت حـدّتها ، وهو ما تولّـد عنه إختلالات كثيرة ، ظهرت وبشكل واضح وفاضح من خلال الإنشغالات اليومية التي يتخبط فيها القطاع ككـل ، بالعاملين فيه والقائـمين عليه ، نتيجة عجز القوانين المنظمة للقطاع ، عن التعبير بصدق وفعالية عـن هموم الشغيلة، بشكل يرعى مصالحها و يحفظ حقوقها ، وينظم علاقاتها الشغلية ،والعمل على ملء الفراغ الحاصل في المنظومة القانونية وضمان الحـق في العـيش الكـريم ، لفـئة مازالـت تـرى نـفسها مغـيبة ومقـصية .
فـفي الوقـت الذي كان فيه المشرع ، يحـاول وضع قانـون منظّم للصيـد البحري ، فقد إنكب إهتمامه بالأسـاس على ضـبط المجالات البحرية وكيفية التصرف فيها ومعها ، مع تحـديد الوسائل الواجب إستعمـالها وإستخـدامها في هذا الشـأن ، وفـق المعايير والتحديدات المتفق عليها ، مـما جعله يغفل العنصر البشـري يصفته المحرك الأساسي لهـذا القطاع ، ودون وضع أي تنظيمات وأي قواعد تؤطر حقوقه وواجباته ، والأهـم من كل ذلك أن تضمن حقه في العيش الكريم حاضرا ومستقبلا ، وحقوقا أخرى كثيرة ومغيبة منذ سنة 1919 تاريخ إصدار القانون التجاري البحري، والذي عرّف البحار في مادته 166، بكونه كل شخص ذكرا كان أو أنثى يعمل على ظهر باخرة ، وهو تعريف غير مضبوط ، والذي يفهم منه ضمنيا أنه يدخـل ضمن هذا التـعريف البحارة و كل الضباط بما فيهم الربان ، على الـرغم من وجود فرق شاسع بين البحارة فيما بينهم من جهة ، وبين البحار والربان من جهة ثانية ، سواء من حيث المهام المنوطة بكل واحد منهما ، أو من حيث الإلتزامات والمسؤوليات ، وكان الأحرى بهذا القانون أن ينظم العلاقات الشغلية بين البحارة فيما بينهم، رؤساء ومرؤوسين من جهة ، وبين البحارة بصفة عامة ، وبين المشغلين والقيمين على القطاع من جهة أخرى ، وذلك بوضع إطار قانوني يحفظ الحـقوق ، ويميط اللبس عن كل إستغلال لا مشروع للعاملين في القطاع .
الأمر الذي أصبح معه من الحيف واللاإنصاف ، إخضاع البحارة لقانون بائد وغير مواكب للتطورات ، ولا يصل إلى مستوى تطلعات القطاع والعاملين فيه ، ولا يوفر أي حماية لهم رغم تغييره بظهير فاتح دسمبر 1930 ، وظهير 6 يوليوز 1953 ، واللذان ينصّان على إلتزام البحارة لدى المجهز ، كما منح مهمة تكوين الطاقم إلى الربان ، بالإضافة إلى قانون العمل على ظهر المركب ، وإلتزام البحار مع طاقمه بأداء الأشغال المنوطة به ، وعلى أحسن وجه ، كما حصر هذا القانون كل نزاعات الشغل في إطار فردي وأحادي ، وهو ما كان ولا يزال عائقا كبيرا أمام البحارة بشكل عام ، والذي حرمهم من حق الإستفادة من أي مسطرة معينة مختصة ومتخصصة في نزاعات الشغل الجماعية للبحارة ، كما هو الحال بالنسبة للشغيلة التي تؤطرها مدونة الشغل ، والمحددة في المادة الأولى من قسمها الأول ، والتي استثني منها البحارة والصحفيون والفنانون و......
وأمام واقع عدم مواكبة هذا القانون المنظم للصيد بالمغرب لطموحات وتطلعات شغيلة القطاع البحري ، وعجزه عن إحتواء هموم ومشاكل هذه الفئة ، في ظل انعدام أي مدونة للبحر ، فقد أصبح من الضروري البحث عن سند قانوني يمكن فئة البحارة من حقوقها كاملة وتحت أي مظلة قانونية كانت ، شريطة أن ينسجم ذلك مع روح وكيان التشريع الوطني ، خصوصا وأن مختلف المشاكل والنزاعات المتعلقة بالقطاع مازالت تخضع للعرف ، وهو ما كان ولا يزال ينعكس سلبا على حقوق البحار بصفته الحلقة الأضعف في هذه المعادلة .
وعلى الرغم من مظاهر الأفق المسدود ، إلا أن الباب يبقى مفتوحا أمام البحارة في التشريع المغربي ، وذلك بالولوج إلى مدونة الشغل عبر قسمها الأول المتعلق بمجال التطبيق في المادة 3 التي تنص على أن بعض الفئات بما فيها فئة البحارة تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات ، كما تخضع هذه الفئات لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها .
وعليه فقد أصبح من حق البحار الإستفادة من مكتسبات مدونة الشغل في حالة ما إذا لم يحصل إتفاق معين حول نزاع شغل معين ، لم يتطرق إليه قانون الصيد البحري ، كما من حقه الإستفادة من مدونة الشغل في حالة عدم موافقته على أي إحتكام عرفي يقل عما تنص عليه المدونة أعلاه